ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

هل يجوز الاستجواب بواسطة مامور الضبط القضائى؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل ٍSayed Mohammed Hemdan , أخصائي تحقيقات من المستوى الأول (أ) , وزارة التضامن الاجتماعى
تاريخ النشر: 2015/03/05
adel alsmadony
من قبل adel alsmadony , محامى حر , نقابة المحا مين

قدر المشرع أنة قد يحدث في بعض الأحوال، أن يقوم مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجراء من إجراءات التحقيق في حالة الضرورة،(حالة استثنائية)، أن يستجوب المتهم ،،وقد حرص المشرع على ذلك، وإجازة فى تلك الظروف خشية على سلامة التحقيق .<مثال>…أن يكون المتهم مصابا بإصابة خطيرة يخشى أن يموت ، فتضيع الفائدة من الاستجواب، - وهناك حالات أوجب المشرع استجواب المتهم المقوض علية ، وفى خلال24 ساعة والا تزيد عن ذلك منذ القبض علية((المادة131 إجراءات جنائية ))، كما أوجب القانون استجواب المتهم عند حبسة أحتياطيا إذا لم يكن هاربا ، ((المادة134 إجراءات)). - وبالتالي فأنة يترتب على إغفال الاستجواب بطلان الحبس الاحتياطي. الاستجواب وسيلة تحقيق. الاستجواب وسيلة تحقيق حيث يستهدف البحث عن الحقيقة، حتى ولو كان من وجهة نظر المتهم لأنة اقدر من غيره على معرفة ارتكاب الجريمة ، وبالتالي يجوز للمحقق الالتجاء إلية في أى لحظة ، خلال التحقيق الابتدائي ،كما يجوز إعادة استجواب المتهم تبعا لظروف التحقيق الابتدائي ، وإذا لم يحضر المتهم يجوز للمحقق أن يأمر بضبطة و أحضارة ، ونظرا لدقة الاستجواب كوسيلة تحقيق (اشترط) القانون إن تجريه سلطة التحقيق بنفسها ،أي أن يقوم به قاضى التحقيق أو عضو النيابة العامة ((المادة70،199 إجراءات))، ولا يجوز أن يكون الاستجواب موضوعا لندب مأمور الضبط، فقد حظر القانون ذلك على أن يتم مباشرة هذا الإجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق، فهى المصدر الأول لثقة قضاء الحكم في الاستجواب.

حسب القانون الجزائري لايجوز لمامور الضبط القضائي اجراء الاستجواب و سماع اقوال المدعي المدنيو اجراء المواجهة ذلك ان الاستجواب اجراء خطير احاطه المشرع بضمانات متعددة تقضي ان يباشره المحقق بنفسه

حظر الندب للاستجواب وسماع اقوال المدعي المدني:

لقد سمح المشرع الجزائري لقاضي التحقيق ان يندب مامور الضبظ لبعض الاجراءات و لكن ليست كلها قابلة للندب

ذلك ان المشرع قد راى ان هناك من الاجراءات ماله مساس كبير بشخصية المتهم نفسه و لقد ذكر المشرع ذلك صراحة في المادة139 من ق إج  و لقد كانت هذه المادة قبل تعديليها للنص العربي تجيز سماع اقوال المدعي المدني  اذا طلب هو ذلك ، كما انه لا يمنع اجراء المواجهة حيث كان نصها كالاتي * ولا يجوز لمامور الضبط القضائي استجواب المتهم كما انه ليس لهم ايضا سماع اقوال المدعي المدني الا اذا طلب هو ذلك *

 

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟