ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما المقصود بالرهن التامينى والرهن الحيازى؟وماهى شروط الرهن الحيازى؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Howaida Ali , مستشار قانوني , مكتب محاماة خاص شركة دايموند هاوس للمجوهرات
تاريخ النشر: 2014/09/11
محمد عثمان محمد الخضر
من قبل محمد عثمان محمد الخضر , محامي وموثق عقود , الاتحاد العام للمحاميين السودانيين

الرهن التأمينى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين  التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.ويشترط فيه الاتى:

(1)   يجب  أن  يكون  الراهن  مالكاً  للعقار  المرهون  وأهلاً للتصرف فيه.

   (2)   يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته.

الرهن الحيازى هو احتباس  مال فى  يد الدائن  أو يد عدل ضماناً  لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.ويشترط فيه الاتى:

(1)  يشترط فى المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

   (2)   يشترط فى مقابل الرهن الحيازى أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً فى الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.

   (3)   يشترط لتمام الرهن الحيازى ولزومه أن يقبضه الدائن أوالعدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

الرهن التأميني  او الرهن الرسمى : فهو   عقدا واردا على عقار , يمنح صاحبه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن العقار عند بيعه .

فالرهن الحيازي يقتضى نقل حيازة المال المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو يد عدل , ويحبس هذا المال حتى يستوفى الحق . ويرد الرهن الحيازي على العقار وعلى المنقول .

شروط الرهن الحيازي هناك شروط متعلقة بالمتعاقدين و شروط متعلقة بالمال المرهون و شروط متعلقة بالدين المضمون اولا : بالنسبة للمتعاقدان1-الراهن قد يكون المدين او كفيلا عينيافي اغلب الأحيان يكون الراهن هو نفسالمدين يرهن شيئا من ماله رهن حيازة تأمينا لقرض حصل عليه او تأمينا لأي التزام أخريثبت في ذمته وقد يكون الراهن غير المدين فيكون كفيلا عينيا يرهن ماله ضمانالالتزام ليس في ذمته هو بل في ذمة أجنبي يكون هو المدين وفي هذه الحالة ينعقد رهنالحيازة بين الدائن المرتهن والراهن ى الذي هو كفيل عيني والمدين هنا ليس طرفا فيعقد رهن الحيازة فطرفاه هي الدائن المرتهن و الرهن أي الكفيل العيني .2-تطبيق القواعد العامة بالنسبة الى الدائن المرتهن .رهن الحيازة بالنسبة الى الدائن المرتهن عقد يدور بين النفع والضرر بخلافالرهن الرسمي فالدائن يعتبر الرهن بالنسبة اليه نافعا له نفعا محضا وعلى ذلك يجب انيكون الدائن المرتهن في رهن الحيازة كامل الاهلية لان الارتهان حيازة في معنىاستيفاء الدين واذا كان الدائن المرتهن حيازة صبيا مميزا او كان في حكمه كان العقدقابلا للإبطال فيجب إذن ان يكون الدائن المرتهن حيازة بالغا سن الرشد غير محجورعليه .3-الراهن يجب ايضا ان يكون كامل الاهلية :أي بالغا سنالرشد غير محجور عليه ذلك لأنه يلتزم اذ رهن الحيازة ملزما للجانبين فالرهن الحيازيبالنسبة للراهن مدينا كان او كفيلا عينيا عقد يدور بين النفع والضرر .4-  الراهن يجب ان يكون مالكا لشيء المرهون وأهلا للتصرف فيهيشترط في منيرهن شيئا ضمانا لدين عليه او لدين على غيره ان يكون مالكا لشيئ المرهون وأهلاللتصرف فيه الرهن الحيازي لمال الغير تسري عليه الاحكام الخاصة بالرهن الرسمي لمالالغير دون إخلال بالقواعد المتعلقة برهن المنقول .5-وجوب ان يكون الراهن حيازةمالكا للمال المرهون ، كما كان الرهن لمال حيازة بمثابة التصرف فيه ولما كانالمتصرف يجب ان يكون مالكا للمال المتصرف فيه لذلك يجب ان يكون الراهن حيازة مالكاتحت شرط فاسخ او واقف فإذا كان مالكا تحت شرط فاسخ ولم يتحقق الشرط فإن الراهن يصبحمالكا بشكل بات لعدم تحقق الشرط فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعي ، وإذا كان الراهنمالكا تحت شرط واقف ولم يتحقق الشرط فيزول رهنه باثر رجعي من أول الأمر ويعتبر رهنهصحيحا ومتى كان الراهن هو المالك للمال المرهون فإنه يستطيع ان يرهنه بنفسه اذا كانكامل الاهلية فإذا لم يكن كامل الأهلية جاز لوليه او لوصيه او للقيم ان يرهن المالنيابة عن مالكه بالشروط التي قررها القانون لذلك .ويجوز لكامل الاهلية ان يوكلعنه من يرهن مالا معينا له رهن الحيازة من أعمال التصرف وقد يكون الراهن غير مالكللمال المرهون حيازة يتكون رهنه إياه قابلا للإبطال وسنرى ذلك في رهن ملك الغير رهنالحيازة ,رهن ملك الغير رهن حيازة : ورهن ملك الغير هو غير رهن مال المستقبل فرهن مال الغيرهو رهن المال لا يملكه الراهن حيازة وهو مال معين بالذات رهنه غير مالكه لاعتقادهان المالك سيقر الرهن او لأن الرهن يسعى حتى يصبح المال مملوكا له على هذا يستقررهنه من ذلك الوقت أما الرهن المال المستقبل فهو رهن مال غير معين بالذات فيكونباطلا لا قابلا للإبطال .القابلية للإبطال في رهن مال الغير رهن الحيازة هيالمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن.رهن مال المستقبل رهن حيازة وهيتنطبق أيضا على الرهن الرسمي اذ يقع باطلا رن المال المستقبل فإذا كان الراهن واقعاعلى مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل كما اذا رهن شخص ما يؤول اليهمن مال غير معين بالذات عن طريق الميراث او عن طريق الوصية .ورهن المالالمستقبل رهن حيازة كرهنه رهنا رسميا باطل لا قابل للإبطال وعلة بطلانه هو عدمتعيين المال المرهون تعيينا كافيا .أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المرهون :لا يكفي ان يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون بل يجب أيضا ان يكون أهلاللتصرف فيه فالرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف فيجب ان يكون الراهن أهلا للتصرففيه أي المال المرهون ويشترط في الكفيل العيني كما يشترط في المدين الراهن . -وكما تقدم ذكره يجب ان يكون الراهن بالغا سن الرشد غير محجور عليه واذا لميبلغ سن الرشد او كان محجور عليه جاز لوليه او وصيه او القيم عليه عقد رهن الحيازةنيابة عنه بعد اخذ إذن المحكمة فيما عدا الولي الأب فيما اذا تجاوز قيمته300 جنيهمن عقار او أوراق مالية او محل تجاري فلا ضرورة لأخذ ( القانون المدني المصري ) ويسقط حق رهن الحيازي بالتقادم بمضي03 سنوات من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهليةفيصبح الرهن صحيحا بأثر رجعي من وقت نشوئه أما اذا كان الراهن كفيلا عينيا فيجب كمافي المدين الراهن ان يكون مالكا للمال المرهون وأهلا لتصرف فيه ولكن التصرف فيهولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقابل لان الكفيل العيني لا ينتفع عادة بالرهن الذييقدمه ضمانا للوفاء بدين في ذمة غيره فيكون عمله في العادة من أعمال التبرع لاأهلية التصرف فحسب أما اذا لم تتوفر لديه أهلية للتصرف فيكون رهنه باطلا لا قابلاللإبطال .ثانيا : بالنسبة للمال المرهون .1- المال المرهون رهن حيازةقد يكون عقارا او منقولا او دينا فالرهن الحيازي يختلف في محله عن الرهن الرسميفالرهن الرسمي كالاختصاص لا يرد الا على العقار فرهن المنقول رهنا رسميا غير جائزآما الرهن الحيازي الذي يرد على المنقول وخاصة المنقولات الثمينة كالحلي والجواهروالمفروشات الثمينة ...... والديون نوع خاص من المنقول يرد عليه رهن الحيازة -2-محل الرهن الحيازي يمكن بيعه بالمزاد العلني استقلال -3-اذ يشترط في المحلالمرهون وهو محل رهن الحيازة ان يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني منمنقول او عقار فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهنا رسميا يجوز كذلك رهنا رهن حيازةوفي القانون الفرنسي لا يجوز رهن العقارات رهنا حيا زيا وإنما يجوز وضع العقارات فيحيازة الدائن تأمينا لدينه حتى يستوفي حقه من ثمارها دون ان يكون له حق التقدم فيثمنها ويسمى العقد ويجوز كذلك رهن المنقول رهن حيازة فيجوز رهن المفروشات والحليوالمجوهرات والسيارات والمركبات والمواشي والدواب وغير ذلك من المنقولات ويجوز رهنالنقود ( الكفالة النقدية ) ويوصف الرهن هنا بأنه رهن ناقص كالوديعة الناقصة .ويجوز رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني كحق المؤلف وبراءةالاختراع والعلامات والبيانات والأسماء التجارية وحق الإيجار ويجوز رهن الديونوالسندات لحاملها والأسهم الاسمية .ولكن لا يجوز رهن الماهية والمعاشات والديونوالسندات غير القابلة للتحويل كذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية كحق الرهن الرسميوحق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز وبالتالي لا يمكن رهن مالا لا يمكنبيعه بالمزاد العلني ( الاستقلال ) كالعقارات بالتخصيص فإنه رهنها مستقلة عن العقارالذي خصصت له فإذا كان هذا العقار غير مرهون جاز للمالك ان يفصل العقارات بالتخصيصورهنها مستقلة رهن حيازة .قاعدة التخصيص في الرهن الحيازي :يجب ان يكون محلالرهن الحيازي معينا او قابلا للتعيين طبقا للقواعد العامة ، ولكن لا يشترط تعيينهتعيينا دقيقا كما في الرهن الرسمي فلم يرد في نصوص الرهن الحيازي نص يوجب تعيين محلالرهن الحيازي تعيينا دقيقا .ثالثا: بالنسبة للدين المضمون .قدرأينا انه اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا اذاأخذه المالك الحقيقي ..... واذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب علىالعقار الا من الوقت الذي يصبح في هذا العقار مملوكا للراهن ( ويقع باطلا ومن المالالمستقبل )يجوز ان يترتب الرهن ضمانا الدين معلق على شرط او دين مستقبل او ديناحتمالي كما يجوز ان يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او فتح حساب جاز على ان يتمدد فيعقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الأقصى الذي ينتهي إليه ، المادة891 من ق مجكل جزء من العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقاراو العقارات المرهونة كلها ما لم بنص القانون او يقضي بغير ذلك .لا يفصل الرهنعن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم بنص القانون على غيرذلك893 من ق م ج .واذا كان الراهن غير المدين ( كان الراهن غيرالمدين ) كانالى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفعالمتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق واو نزل عنه المدين

على السيد خلف
من قبل على السيد خلف , محام , الكان للشبكات الاتصال

الرهن التامني دائما يقع علي العقارات بينما يقع الرهن الحيازي دلئما علي المنقولات ولكن في بعض الحالات التي يمتد الرهنين الي الاخرويعتبر الرهن من الحقوق العينية التيعية والرهن الحيازى ينشأ من العقود العرفية بعكس الرهن الرسمي والذي يكون امام موثق وتنتقل الحيازة الي المدين والرهن الحيازي لابد وان يتوافر فية الرضا وان يكون هذا الرضا صادر بارادة صحيحة

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟