ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ضمان الوفاء على قيمة الشيك ضمانا احتياطيا ماذا نقصد به ؟وماهى شروطه؟وما هى الاثار التى تترتب عليه؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل ٍSayed Mohammed Hemdan , أخصائي تحقيقات من المستوى الأول (أ) , وزارة التضامن الاجتماعى
تاريخ النشر: 2015/04/23
ahmed mohsen
من قبل ahmed mohsen , محامى بالشئون القانونية للشركة , E S G

انتقال ملكية مقابل الوفاء الى حملة الشيك المتعاقبيناذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك جاز للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرض عليه المسحوب عليه وله أن يقبضه وفى حالة قبض مقابل الوفاء الناقص يؤشر البنك المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويتسلم مخالصة من الحامل بالمبلغ المقبوض ويبقى للحامل أن يقوم بعمل احتجاج أو مايقوم مقامه على الجزء الباقى و يترتـب على قبول الحامل الوفاء الجزئى براءة ذمته بقدر المقابل الناقص ( ) .يجوز للمستفيد قبول الوفاء بالعملة المصرية اذا كان الشيك بعملة أجنبية ولم يكن بحساب الساحب مقابل الوفاء بهذه العملة وتحسب العملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء ( ) ، واذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك للحامل الخيارين سعر الصرف السارى يوم التقديم (اقفال) أو وقت الوفاء وفى حالة عدم وجود سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت ويسرى هذا السعر ايضا فى الحالة السابقة .اذا قدم الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم المشار اليه فى المادة فالعبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم واذا كانت قيمة الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عنه فى بلد الوفاء فالعبرة بالقيمة فى بلد الوفاء واذا عين مبلغ الشيك بنقد أجنبى يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة وليس من بينها نقد بلد الوفاء فالعبرة بنوع العملة الموجودة فى حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أوعملة بلد الاصدار مالم توجد نفس العملة المشتركة فى حساب العميل وفى حالة تعدد العملات بحساب العميل وتعذر تحديد العملة المقصودة فيتم الوفاء بالعملـة الأقل قيمة وذلك مالم يرفض الحامل الوفاء على تلك الاسس ( ) .ويجوز للساحب أو للحامل اشتراط عدم الوفاء بالشيك نقداً وانما يمكن أن يضع على الشيك عبارة " للقيد فى الحساب " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ولا يكون للبنك المسحوب عليه الا تسوية القيمة عن طريق القيد أو النقل المصرفى أو المقاصة وجميعها تقوم مقام الوفاء ولا يعتد بشطب العبارة وإلا يعتبر البنك مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك ( ) .الاعتراض على الوفاءلايجوز الاعتراض على الوفاء الافى حالتى ضياع الشيك أو افلاس الحامل أو الحجر عليه وطبقا للقواعد العامة يجوز الاعتراض من كل صاحب مصلحة واذا حدث اعتراض لأسباب أخرى غير الأسباب المشار اليها تطبق على محكمة الامور المستعجلة أن تقضى بشطب الاعتراض حتى ولو مع قيام دعوى أصلية ( م ) .

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟