أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ينطبق هذا المبدأ على جميع عقود العمل ( ياأيها الذين آمنو أوفو بالعقود ) ولكن هذا المبدأ ليس على إطلاقه فهناك استثناءات ترد عليه بقوة القانون
الأستثناء الأول -عدم مخالفة الشرع قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما )
الإستثناء الثاني- عدم مخالفة احكام النظام العام والآداب لأن قواعده ( آمرة ) لايجوز للأفراد الإتفاق على مايخالفها كونها تمثل المصلحة العامة للمجتمع .
وأعتقد ان هذا المبدأ فيه نقص- والأصل ان يقال ( العقد شريعة المتعاقدين الا ماخالف الشرع والنظام )
أوال: واجبات أصحاب العمل المادة الحادية والستون: ً باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - ً أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وأال يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل عماله باإلحترام الالئق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2 - أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من األجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسير العمل. 3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. المادة الثانية والستون: ّ إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد ألداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي ال يؤدي فيها العمل. المادة الثالثة والستون: ً على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم اإلخالل بالعقوبات الشرعية. المادة الرابعة والستون 17 : يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء عالقته به، ومهنته، ومقدار أجره األخير. وال يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. 2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
ثانيًا: واجبات العمال المادة الخامسة والستون: ً باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له ، يجب على العامل : 1 - ً أن ينجز العمل وفقا ألصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو اآلداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 2 - أن يعتني عناية كافية باآلالت واألدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3 - أن يلتزم حسن السلوك واألخالق أثناء العمل. 4 - ً أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حاالت الكوارث واألخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو األشخاص العاملين فيه. 5 - ً أن يخضع -وفقا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل اإللتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من األمراض المهنية أو السارية. 6 - أن يحفظ األسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع األسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها اإلضرار بمصلحة صاحب العمل.
1) الالتزام باداء العمل.
2) التزام العامل باطاعة اوامر رب العمل.
3) المحافظة على اسرار العمل والالتزام بعدم المنافسة.
1) الالتزام بانشاء ملف للعامل
2) التزام رب العمل بأن يوفر للعمال المسكن والتغذية
3) الالتزام بتوفير وسائل المواصلات الى مكان العمل
4) الالتزام بالتسوية بين العمال
5) الالتزام بتوفير العناية الطبية
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟