ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

متى تصرف نهايه الخدمة للموظف وكيف؟

متى تصرف نهاية الخدمة للموظف ؟ وما هي الشروط الازم توفرها لدى صرف المستحقات ..؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Omar Mahmoud AbdulWahab , مندوب مبيعات , شركة صناعات الاغذية ةالعجائن الفاخرة المحدودة
تاريخ النشر: 2013/10/01
Abdullah Rshad Kateb
من قبل Abdullah Rshad Kateb , المراجع الداخلي , شركة الاول كابيتال

 

بالنسبة لجواب السؤال حول صرف مكافأة نهاية الخدمة 

هي التزام يقع على عاتق صاحب العمل يدفع بموجبه للعامل مبلغ معين  يتناسب مع مدة خدمته وذلك عند انتهاء عقد العمل سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى العقد بأحد الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل باستثناء حالة فسخ العقد نتيجة خطأ العامل الجسيم الذي نصت عليه المادة80 من نظام العمل.

وقد فرق النظام بين الإنهاء من جانب صاحب العمل وبين الإنهاء من جانب العامل

إذا كان الإنهاء صادر من جانب صاحب العمل فإنه يلتزم بدفع المكافأة كاملة باستثناء إذا كان الإنهاء بسبب خطأ العامل الجسيم.-أما إذا كان الإنهاء صادر من جانب العامل فإن النظام يفرق بين عدة  حالات :1- إذا لم يكن قضى سنتين متتاليتين في خدمة صاحب العمل فلا يستحق أي مكافأة.2- إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات فإنه يستحق ثلث المكافأة فقط.3- إذا استقال العامل بعد خدمة تزيد على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات فإنه يستحق ثلثي المكافأة.4- إذا استقال العامل بعد خدمة عشر سنوات فإنه يستحق المكافأة كاملة. ( من1 –4 المادة85)5- يستحق العامل المكافأة كاملة إذا كان استقال من العمل نتيجة القوة القاهرة الخارجة عن إرادته.(المادة87)6- تستحق العاملة ( المرأة)المكافأة كاملة إذا كانت استقالتها من العمل تمت خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها. ( المادة87)

تصرف مكافآة نهاية الخدمة للموظف أو العامل عند انتهاء عقد عمله مع الشركة أو المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها وتصرف بأجر نصف شهر عن الخمسة سنوات الاولى ، وأجر شهر عن الخمسة سنوات التالية ويستحق حساب اجر عن بعض شهور وكسورها التي عمل بها

 

وفي نظام العمل السعودي تنص المادة (87) من نظام العمل السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم745 وتاريخ24/8/1389هـ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ6/9/1389هــ ما يلي: ( إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة ).

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟