ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

من يحق له طلب اجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح
تاريخ النشر: 2013/09/21
نبهان سالم مرزق أبو جاموس
من قبل نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

جاء في المادة150 من قانون البينات

[1] يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.[2] إذا تعلق النزاع بمال منقول،  وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب أن يقرر جلبه أمامه لمعاينته ما لم ير أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.[3] يبين قرار المعاينة الموعد الذي ستجرى فيه،  وجميع الأعمال المتعلقة بها وإلا كانت المعاينة باطلة.

 

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟