ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
تاريخ النشر: 2014/12/10
Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 الفئات الاتية :

* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :1ـ ان يكون سن المؤمن عليه18 سنة فأكثر .

2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل .يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .

ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 . 

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟