Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هو أثر التحكيم في العقود التي تبرمها الدولة علي مبدأ سيادة الدولة؟

user-image
Question ajoutée par badreldeen abdukashif , محامى , محامي
Date de publication: 2016/12/25
mohamad omar alhalabi
par mohamad omar alhalabi , استاذ مشرف , شركة الثقة للاستشارات القانونية

تتمتع الإدارة في العقود الإدارية بحقوقوسلطات واسعة ، تستمدها من العقد الإداري ومنها : 1 - الرقابة على تنفيذالعقد وإصدار أوامر وتعليمات إلى المتعاقد معها . 2 - سلطة الإدارة فيتوقيع جزاءات على المتعاقد معها (غرامات مالية - فسخ العقد - تنفيذ العقدعلى حساب المتعاقد في حال النكول) . 3 - سلطة الإدارة في تعديل العقدبإرادتها المتفردة دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي.وقد تضطر الدولة وأشخاص القانون العام إلى إبرام عقود التجارة الدولية أوالإشراف على عقود التنمية الاقتصادية ، مما يجعل التحكيم هو الوسيلةالدائمة لتسوية المنازعات التي تتأزم بمناسبة تنفيذ هذه العقود التي تمثلالشركات الأجنبية طرفاً ثانياً فيها ، وبالتالي يصعب خضوع الدولة أو أشخاصالقانون العام لقضاء دولة أجنبية ، وهذا خلاف ما يحدث في التحكيم حيث إنهاتشارك فيه باختيار المحكمين واختيار القانون الواجب التطبيق . لقد دخلالتحكيم كقضاء خاص في مختلف فروع القانون وأثبت نجاحه وجاءت العقودالإدارية للتعارض مع هذا القضاء في البدايات مما دفع بعض الفقه الفرنسي إلىالقول بأن (التحكيم في الأمور الإدارية بالنسبة للمسافر في عالم القانونكالمسافر في أرض ميؤوس منها) . النظريات التي تحظر التحكيم على الدولةوالأشخاص المعنوية من القانون العام : لقد استند الفقه الفرنسي القديم إلىثلاث نظريات منبثقة جميعها من المبادئ العامة للقانون وهي: 1 - مبدأ فصلالسلطات الإدارية عن السلطات القضائية . 2 - مفهوم النظام العام . 3 -نظرية عدم أهلية الإدارة للجوء إلى التحكيم. فمبدأ فصل السلطات يقضي بوجودجهة قضائية متخصصة تتولى الفصل في المنازعات الإدارية ، ومن بينها منازعاتالعقود الإدارية ، وهذه الجهة هي مجلس الدولة . ويترتب على ذلك أن إباحةالتحكيم في منازعات العقود الإدارية يعتبر كاعتداء على اختصاص مجلس الدولة، وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين الهيئة القضائية والهيئات الإدارية .ومن ناحية أخرى ، فإن مبدأ حظر لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم يجدأساسه في فكرة النظام العام . بمعنى مجموع المصالح العليا للمجتمع التيتسمو على المصالح الفردية . ومن ناحية ثالثة ، فإن مبدأ حظر لجوء أشخاصالقانون العام للتحكيم يقوم على نظرية عدم أهلية هذه الأشخاص لإبرام اتفاقالتحكيم لأن المشرع لم يمنحها الأهلية اللازمة من الناحية القانونية لإبرامهذا الاتفاق ، بل حظر عليها ، بمقتضى نصوص تشريعية صريحة ، اللجوء علىالتحكيم

More Questions Like This

Avez-vous besoin d'aide pour créer un CV ayant les mots-clés recherchés par les employeurs?