Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

دعوى المنافسة غير الشروعة فى مجال الاعلانات التجارية ما هوالاساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى؟وما هى حالات تطبيقها؟

user-image
Question added by ٍSayed Mohammed Hemdan , أخصائي تحقيقات من المستوى الأول (أ) , وزارة التضامن الاجتماعى
Date Posted: 2015/02/14

المنافسة غير المشروعة والاحتكـار في القانون الكويتي( الجزء الثاني)

الفرع الثاني : الخطأ ( أعمال المنافسة غير المشروعة ) :

لم يضع المقنن الكويتي تعريفاً بصورة عامة للخطأ , وإنما استقر الفقه والقضاء على تعريفه بأنه ( إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه ) , ويستفاد من ذلك بأن للخطأ عنصرين , أولهما موضوعي يتمثل في إخلال المخطئ بواجب قانوني , والآخر شخصي يتجسد في ضرورة أن يكون المخطئ مدركاً أنه بفعله قد أخل بالواجب القانوني [1].

ولكن للخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة معنى خاص , بحيث يشترط وجود حالة منافسة تسبقه , أي يحدث الخطأ سواء كان بسوء نية أو بغير ذلك أو كان نتيجة إهمال بحقيقة ما يقوم به من عمل اثر على نشاط التاجر المنافس [2].

وأن كان يتطلب لوقوع الضرر بصورة عامه توفر الإخلال بواجب قانوني , فإن الإخلال بدعوى المنافسة غير المشروعة هو إخلال بواجب الصدق والأمانة والشرف والنزاهة في التعاملات التجارية , إلى جانب الإخلال بالعادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت , وهذا ما أكدته محكمة التمييز الكويتية حين قالت " إن المنافسة غير المشروعة لا تعدو أن تكون صورة من صور الخطأ التقصيري الذي يستوجب مسئولية فاعله ...... إن ما أتاه الطاعن وإن   لم يرق إلى درجة تقليد لمصنفات المطعون ضده ,طبقاً لأحكام قانون التجارة السابق   , إلا أنه بما انطوى عليه من اعتداء على حقوق هذا الأخير في استغلال مصنفاته التي يملك دون غيره حق طبعها وتوزيعها داخل الكويت يعد منافسة غير مشروعة لمخالفته للقانون والعادات والشرف والأمانة في المعاملات , وهو من ثم يشكل في حقه خطأ مدنياً يستوجب مسؤوليته عن تعويض الضرر الناشئ عنه " [3].

 

الفرع الثالث : الضرر :

تقضي المادة (227) من القانون المدني الكويتي بـ (1- كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه , سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أم متسبباً .

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز) , ويعد ( الضرر ركناً أساسيا في المسئولية التقصيرية إلى جان الخطأ ورابطة السببية , بل هو الركن الجوهري لها , وأهميته تفوق أهمية الخطأ فإذا أمكن في بعض الحالات لهذه المسئولية أن تقوم بغير خطأ , فلا يتصور أبدا وجودها بلا ضرر ) [4].

ويكفي لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة , أن يكون الضرر المراد درئه احتمالياً , إذا لا يشترط في الغالب أن يكون ضرراً محققاً , ولا يشترط أيضا أن يكون الضرر جسيماً , فيستطيع المضرور رفع الدعوى ولو كان الخطأ يسيراً , ويستوي أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً كالاعتداء على سمعة التاجر , حيث نصت المادة (231) من القانون المدني على (1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ......... ) .

مع ملاحظة أن المحكمة لا تقضي بالتعويض إلا إذا كان الضرر محققاً بالفعل في الحالات التي يتطلب بها تحقق وقوع الضرر , أما إذا كان الضرر احتمالياً فإن المحكمة تكتفي باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وقوع الضرر مستقبلاً , وهذا ما قضت به المحكمة الكلية في أحد أحكامها " للقاضي أن يحكم بالإجراءات الوقائية فيقضي بالكف عن الاستمرار في أعمال المنافسة أو يأمر بغرامة تهديديه , وللتاجر صاحب المصلحة أيضا أن يلجأ للقضاء المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي غايته وقف أعمال المنافسة غير المشروعة بالنسبة للمستعجل , الأمر الذي ترى فيه المحكمة بصفتها محكمة أمور مستعجلة بما لها من سلطة الهيمنة على سير الدعوى وتوجيهها وتحوير طلبات المدعي إلى طلب الحكم بوقف طرح تلك البضاعة مشترى المدعي عليه من الشركة البائعة بمنطقة وكالة المدعي " [5].

ويلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بتعويض المضرور عن الخسارة التي لحقه به وما فاته من كسب طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع , وهذا ما قررته المادة (230) من القانون المدني الكويتي .

 

 

الفرع الرابع : رابطة السببية :

تقضي القواعد العامة بتوفر رابطة السببية بين الخطأ والضرر لقيام المسئولية عن العمل غير المشروع , ولذلك يستطيع المدعى عليه أن يدفع عن نفسه المسئولية بإثبات أن الضرر الذي لحق المدعي ليس له علاقة بالخطأ الذي صدر منه , كأن يثبت بأن الضرر حدث نتيجة لسبب أجنبي لا يد له فيه , أو نتيجة لقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو نتيجة خطأ المضرور نفسه [6], وهذا هو ما نصت عليه المادة (233) من القانون المدني .

ويقع عبئ إثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر على عاتق المدعي حتى تقبل دعواه , مع ملاحظة أن إثبات رابطة السببية في دعوى المنافسة غير المشروعة تتصف بصعوبة كبيرة في إثباتها , وخاصة في الحالات التي يكون فيها الخطأ محتملاً , ولذلك فإن القضاء يتساهل في إثبات رابطة السببية في مثل هذه الحالات [7].

 

المطلب الثالث : المسئولية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة :

تثير أعمال المنافسة غير المشروعة عند قيامها وتحقق شروطها , مسئولية مدنية تتمثل بالمسئولية التقصيرية , إلى جانب إثارتها في بعض الحالات لمسئولية جنائية يسأل عنها المعتدي .

وعلى سوف نخصص – إن شاء الله تعالى – الفرع الأول للمسئولية المدنية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة , والفرع الثاني   سيكون للمسئولية الجنائية لتلك الأعمال .

 

 

الفرع الأول : المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة :

قيام المسئولية المدنية على أساس المسئولية التقصيرية تعني التزام المعتدي بتعويض المضرور , حيث نصت المادة (227) من القانون المدني الكويتي (1- كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه , سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أم متسبباً ) .

ويلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بتعويض المضرور عن الخسارة التي لحقه به وما فاته من كسب , طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع , وهذا ما قررته المادة (230) من القانون المدني الكويتي .

ويشمل التعويض الذي يلتزم به المعتدي الضرر المادي والضرر الأدبي , فقد نصت المادة (231) من القانون المدني   على (1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ......... )

وقد كان القانون الكويتي واضحاً بشأن إلزام المعتدي بتعويض المضرور , وذلك في المواد التي ذكر فيها أعمال المنافسة غير المشروعة , وهذه النصوص هي :

نصت المادة (55) من قانون التجارة الكويتي على (1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له مقتضى .

2- وتسري هذه الأحكام على العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون ) .

ونصت المادة (56 ) من قانون التجارة الكويتي على أنه ( لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق   التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه وإلا كانمسئولاً عن التعويض ) .

ونصت المادة (57 ) من قانون التجارة الكويتي بأنه ( لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته , ولا أن يعلق خلافاً للواقع أنه حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة , ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل قاصداً بذلك أن ينتزع عملاء تاجر يزاحمه إلا كان مسئولا عن التعويض ) .

ونصت المادة (58) من قانون التجارة الكويتي ( لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض ) .

ونصت المادة (59) من قانون التجارة الكويتي على ( إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق   شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاًُ للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب ) .

والمادة (60) من قانون التجارة الكويتي ( من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه ) .

 

الفرع الثاني : المسئولية الجنائية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة:

نصت المادة (60مكررا-هـ-) من قانون التجارة على ( يعاقب على مخالفة أحكام المادة60مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة .

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري   , كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها . )

وقد فرق القانون عند تقدير للعقوبة بين حالتين , الحالة الأولى هي في حال القيام بأفعال المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة (60مكررا) , والحالة الثاني في حالة وصول الشخص من خلال تلك الأفعال إلى مركز احتكاري , حيث تشدد في الحالة الثانية نظراً لخطورة ذلك الأمر .

والملاحظ أن القانون الكويتي قرر تلك العقوبة بالنسبة للأفعال التي نص عليها في المادة (60مكررا) , في حين أن هناك أفعال منافسة غير مشروعة في المواد (55,56,57,58,59,60) من قانون التجارة لم يخضعها لحكم نص تلك المادة , وإن كانت المادة (60مكررا) تستوعب بعض تلك الحالات .

مع ملاحظة جعل القانون تلك الجرائم من اختصاص النيابة العامة ومن شأن ذلك توسيع اختصاصات النيابة العامة , وتأكيداً من المقنن على أن الأصل في مباشرة الدعوى العمومية للنيابة العامة , إلى جانب وضوح الثقة التي يكنها المقنن للنيابة العامة , الأمر الذي يستلزم منا العمل على أن تبقى دائماً النيابة العامة عند حسن الظن وذلك من خلال الإطلاع والعمل المستمرين.

وهناك بعض الحالات لم تشملها المادة السابقة , توجد بعض النصوص القانونية التي يمكن تطبيقها على أعمال المنافسة غير المشروعة .

 فقد جرم المقنن كل تعدي على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية , من وقت منح براءة الاختراع وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض , حيث نصت المادة (41) من القانون رقم4لسنة1962م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرون ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1-     كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقاً لهذا القانون .

2-     كل من قلد موضوع نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون .

3- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار   منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم   أو النموذج مسجلاً في الكويت .

4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو تسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً ) .

ومن الملاحظ أن العقوبة متمثلة بالغرامة وضعت في أوضاع اقتصادية تختلف الأوضاع التي نعيشها في وقتنا الحالي وعلى المشرع التدخل هنا حتى يعدل من الأمر لعجل العقوبة في تناسب مع الجريمة .

وتنص المادة (93) من قانون التجارة على1(- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات آو آية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها علامة أو البيانات موضوع الجريمة.2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج .3- ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة ) . 

وتنص المادة (95) من قانون التجارة على (1- يجوز للمحكمة في أية دعوى أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحتجزها فيما بعد،لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.2- ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وكذالك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .3- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه ) .

وبذلك قد استعرضت المسئولية الجنائية لأفعال المنافسة غير المشروعة , ومن قبلها تعرضنا للمسئولية المدنية التي تثيرها أفعال المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي .

المطلب الرابع : تجارية دعوى المنافسة غير المشروعة :

إذا توفرت أركان دعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها تقضي المحكمة بقبولها , ومن ثم تقوم بنظرها والفصل فيها , والدائرة المختصة بنظر الدعوى هي الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية أو الجزئية إذا كان مبلغ التعويض يدخل في نصاب المحكمة , والاختصاص ينعقد للدائرة التجارية باعتبار أن النزاع ينشأ بين تاجرين , وتتعلق بالأعمال ( التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية ) كما نصت المادة (8) من قانون التجارة الكويتي , وغالباً ما تتعلق دعوى المنافسة غير المشروعة بأعمال تجارية أصلية أو أعمال تجارية بالتبعية , وخاصة التبعية الشخصية .

كما أن ( الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية , إلا إذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية ) وهو ما نصت عليه المادة (8) من قانون التجارة الكويتي .

وعليه يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون التجارة الذي ( تسري أحكامه على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر ) كما نصت المادة (2) والمادة (96) من قانون التجارة .

ويستوي أن تتحقق المسئولية لشخص اعتباري أو شخص طبيعي , وإذا تعدد المعتدين   للمضرور الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين , ولا يمنع مطالبة أحدهم من مطالبة الآخرين كما جاء بالمادة (346) من القانون المدني , ولا يجوز لمرتكب الفعل ( أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه بالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً ) وهو ما قررته المادة (346) من القانون المدني الكويتي [8].

 

الفصل الثاني : الاحتكار والأفعال الاحتكارية :

تمهيد وتقسيم :

صدر قانون التجارة رقم68 لسنة1980م ولم يتضمن تنظيماً قانونياً للاحتكار , مما نتج عنه ظهور قصور تشريعي كبير في هذا الجانب , وخاصة في ظل حرية المنافسة وما ينتج عنها من ممارسات , الأمر الذي دفع المقنن الكويتي للتدخل وتنظيم الاحتكار بإصدار القانون رقم13 لسنة1996م بإضافة مواد جديدة القانون التجارة في شأن المنافسة غير المشروعة والاحتكار [9].

ولم يحظر القانون الكويتي الاحتكار في ذاته , لأنه قد تؤدي إليه حرية المنافسة من خلال تفوق التاجر على منافسيه باستخدام وسائل مشروعة , وإنما قام القانون الكويتي بحظر إساءة استغلال المركز الاحتكاري , وحظر الوصول إلى مركز احتكاري من خلال أعمال المنافسة غير المشروعة [10].

وهنا يظهر لنا جانب آخر من الترابط بين أعمال المنافسة غير المشروعة والاحتكار , وهذا جانب آخر جعلني أتناول الاحتكار إلى جانب المنافسة غير المشروعة في هذا البحث المتواضع , وسوف يتضح لنا الترابط الكبير بين القانون والاقتصاد .

وللاحتكار أنواع عدة , فهناك الاحتكار القانوني الذي يستند إلى نص قانوني , كما نصت عليه المادة (153) من الدستور الكويتي ( كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ) , وهذه المادة تتعلق بالاحتكار القانوني الذي يكون موضوعه الالتزام باستثمار مورد من الموارد الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة [11].

وهناك نوع آخر للاحتكار هو الاحتكار الطبيعي , بحيث لا يستطيع السوق استيعاب أكثر من تاجر , كما هو الحال بالنسبة لسوق سكك الحديد , والنوع الثالث والأخير للاحتكار هو الاحتكار الفعلي وهو ما يتوصل إليه التاجر من خلال المنافسة المشروعة وانصراف العملاء إليه .

ومن يتمتع بمركز احتكاري قد يقوم بأفعال تشكل إساءة لاستغلال ذلك المركز الاحتكاري الذي يتمتع به المحتكر , وهو ما يطلق عليه إساءة استغلال المركز الاحتكاري , ويطلق عليه أيضا الأفعال الاحتكارية .

وقد تناول المقنن الكويتي في الاحتكار والأفعال الاحتكارية في المواد (60مكررا-ب-) و (60مكررا-ج- ) , وحدد مسئولية المحتكر عن أفعاله الاحتكارية في المادة (60مكررا-د-) , وعليه سوف نتناول في المبحث الأول المركز الاحتكاري ومفهومه في القانون الكويتي , والمبحث الثاني لإساءة استغلال المركز الاحتكاري أي الأفعال الاحتكارية .

 

المبحث الأول : مفهوم المركز الاحتكاري في القانون الكويتي :

قبل صدور القانون رقم13لسنة1996م لم يتصدى المقنن الكويتي للاحتكار إلا وهو بصدد تنظيمه لعقود الإذعان , وترك للقضاء والفقه القانوني الوضعي مهمة وضع شروط عقد الإذعان .

علماً بأن الفقه والقضاء يستلزم لقيام عقد الإذعان احتكار التاجر لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات بالنسبة للعملاء , احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل السيطرة سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق [12].

وقبل التعرض للمعيار الذي وضعه المقنن الكويتي للمركز الاحتكاري , يحسن بنا التعرض للمعايير السابقة التي تم الأخذ بها قضاءاً وفقهاً , فهناك المعيار العددي الذي يرى أن الوقوف على مدى تحقق المركز الاحتكاري يكون بالنظر إلى عدد البائعين , إذ كلما قل العدد رجح قيام الاحتكار , فعندما يوجد بائع واحد نكون بصدد احتكار بحت , وكلما زاد عدد البائعين كلما اقتربنا أكثر من المنافسة الكاملة [13], ويعاب على هذا المعيار أنه لا يهتم بدرجة مرونة المنتج بحث قد يوجد بائع واحد لمنتج معين ولكن توجد منتجات بديلة .

وهناك معيار نسبة العرض الكلي للمنتج في السوق ( الحصة السوقية ) , فالاحتكار يقوم في كون الحصة السوقية كبيرة , فكلما زادت الحصة كلما زادت احتمالية وجود احتكار .

أما المعيار الثالث   فهو معيار الفرق بين الثمن والنفقة الحدية , فكلما عظم الفارق بين ثمن المنتج والنفقة الحدية كلما كانت درجة الاحتكار كبيرة , أي يعول على نسبة الأرباح التي يحققها التاجر [14].

وسوف نستعرض في هذا المبحث معيار المركز الاحتكاري في القانون الكويتي , وذلك في المطلب الأول , وتكون سوق المنتجات البديلة هي موضوع المطلب الثاني , والتي نستطيع من خلالها الاستدلال على مرونة العرض والطلب , إلى جانب معرفة السوق الجغرافية كما سيتم توضيح دورها لاحقاً – إن شاء الله تعالى-.

 

المطلب الأول : معيار المركز الاحتكاري في القانون الكويتي :

نصت المادة (60مكررا-ب-) على ( يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات ) , وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة بياناً واضحاً قائلة فيه ( وضع المشروع معيار المركز الاحتكاري قوامه مقدرة التاجر على التحكم في أسعار السلع والخدمات , وبهذا تجنب المشروع الخلاف الدائر حول تعريف المحتكر , وتفادى التعريف القائم على بيان الحصص في ظل نظام قانوني لا يفرض ضرائب على نشاط التجار , ومن أمثلة الحالات التي يكون فيه التاجر محتكرا , إذا لم يكن له منافس أو كان يتعرض إلى منافسة غير جوهرية أو محدودة النطاق , أو إذا لم تكن بين مجموعة من التجار منافسة جوهرية في سوق شراء أو بيع بضاعة أو خدمة , أو إذا أصبح لدى التاجر حصة في السوق تفوق منافسيه بدرجة كبيرة , ما لم يثبت أنه لا يستطيع التحكم في الأسعار أو تفادي المنافسة , ويدخل في تقدير ذلك مقدرته المالية , ووصوله إلى أسواق البيع أو الشراء , واتصاله بالشركات الأخرى ومقدرته التفاوضية , وعوائق دخول تجار آخرين منافسين في السوق ) [15].

وبذلك تكون المذكرة الإيضاحية قد تكفلت ببيان معيار المركز الاحتكاري بشكل واضح وجلي , مع ملاحظة أن المقنن الكويتي أخذ بالمنهج القضائي التقديري عند وضعه للمعيار, وحسناً فعل عندما ترك المجال واسعاً أمام القضاء لتحديد مدى توفر القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , نظراً لما تتسم به الحياة الاقتصادية من تطور وتبدل مستمرين .

فالمعيار هو المقدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , مع ضرورة التنبيه على أن أصل المشروع بقانون المعد من قبل اللجنة الفرعية الخاصة في مجلس الأمة لم يكن بهذه الصياغة , إذ أن الصياغة تختلف من ناحيتين : الناحية الأولى كان مشروع القانون ينص على المقدرة على تفادي المنافسة في تحديده لمعيار المركز الاحتكاري , والناحية الثانية أن المشروع كان ينص على القدرة على التحكم في أسعار السلع ( أو )الخدمات , وليس السلع ( و ) الخدمات كما هو الحال في القانون الحالي.

وقد ضيق المقنن من مفهوم المركز الاحتكاري عندما نص على القدرة على التحكم بأسعار السلع والخدمات , ولم يشمل المفهوم على القدرة على تفادي المنافسة.

إلى جانب تضيقه عندما تطلب القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , ولم يجعلها التحكم في أسعار السلع أو الخدمات , ولا يتصور أن تكون من قبيل الأخطاء المادية , الأمر الذي كان من شأنه أثارة هذه الصياغة للعديد من التساؤلات , فهل يتطلب المقنن لإضفاء صفة المحتكر أن يتعامل التاجر في السلع والخدمات ؟ ومن البديهي أن يكون الجواب : بـ لا , لان التاجر يكون بمركز احتكاري حتى ولو كان يتاجر بسلعة معينة أو خدمة معينه , والسؤال الآخر : هل المقنن يوجب حتى يكون التاجر في مركز احتكاري أن يكون محتكر في مجال سلعة وخدمة ما بعد البيع ؟ والجواب أيضا : بـ لا , لان الأخذ بهذا القول يعني بأن المقنن لا يرى تحقق المركز الاحتكاري إلا في مجال السلع والخدمات دون الخدمات المستقلة , وهذه النظرة تتنافى مع علة إصدار القانون , والمتمثلة في تضمين السلع والخدمات تلافياً لمآخذ المرسوم بقانون رقم10لسنة1979م في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعارها الذي يشمل السلع دون الخدمات, " وعلى ذلك فلابد من تفسير المعيار على أن المقدرة لدى التاجر على التحكم في الأسعار تشمل إما السلع وإما الخدمات , وإما كليهما من باب أولى " [16].

والسؤال الأخير : متى يكون بمقدرة التاجر التحكم في الأسعار ؟ والإجابة تتمثل في الحالة التي يكون بها التاجر ليس له منافس كما هو الحال في الاحتكار القانوني أو الطبيعي , أو كانت له منافسة محدودة النطاق أو غير فعالة أو غير جوهرية , كما هو الحال في السوق الذي يضم عدداً قليلاً من التجار [17].

واهم التطبيقات القضائية بشأن مفهوم الاحتكار هو حكم محكمة الاستئناف العليا في الكويت [18], في دعوى ضد شركة الهواتف المتنقلة , فقد قررت المحكمة عدم تكييف العقد المبرم بين الشركة المدعى عليها وبين احد المشتركين في خدمة الهاتف النقال بأنه من قبيل عقود الإذعان , لان الشركة لا تتمتع باحتكار , مستندة على أن الخدمة ليست من الضروريات التي لا غنى للناس عنها , وان المرسوم الصادر بتأسيس الشركة لم يمنحها حق احتكار الخدمة , وعلى هذا الحكم عدة ملاحظات تتمثل في أن الخدمة التي تقدمها شركة الهواتف المتنقلة وإن لم تكن من الضروريات , إلا أنه   لا يتطلب توفر تلك الصفة لإضفاء صفة المحتكر , أما الاستناد إلى المرسوم بتأسيس الشركة بأنه لم يمنحها حق احتكار الخدمة , فهذا لا يمنع من تحقق احتكار فعلي للخدمة , علماً بأن الحكومة رفض في السابق طلبات عديدة لتأسيس شركات للهواتف المتنقلة سابقاً [19].

ومن المؤشرات الدالة على تحقق المركز الاحتكاري ما ذكر في المذكرة الإيضاحية , منها إذا لم يكن له منافس أو كان يتعرض إلى منافسة غير جوهرية أو محدودة النطاق , أو إذا لم تكن بين مجموعة من التجار منافسة جوهرية في سوق شراء أو بيع بضاعة أو خدمة , أو إذا أصبح لدى التاجر حصة في السوق تفوق منافسيه بدرجة كبيرة , ما لم يثبت أنه لا يستطيع التحكم في الأسعار أو تفادي المنافسة , ويدخل في تقدير ذلك مقدرته المالية , ووصوله إلى أسواق البيع أو الشراء , واتصاله بالشركات الأخرى ومقدرته التفاوضية , وعوائق دخول تجار آخرين منافسين في السوق .

 

المطلب الثاني : سوق المنتجات البديلة :

نقصد من وراء سوق المنتجات البديلة تعريف المنطقة التي يتمتع التاجر فيها بالمقدر على التحكم في أسعار السلع والخدمات إلى جانب معرفة مرونة المنتج , فلابد لمعرفة ذلك التطرق إلى السوق السلعي أو الخدمي , والتطرق لتحديد السوق الجغرافية التي يتمتع فيها التاجر بتلك القدرة .

والفائدة التي تعود علينا من خلال استعراض السوق السلعي أو الخدمي تتمثل في معرفة مدى توفر المنتجات البديلة أو المتشابهة بدرجة كافية , أي التي يقوم بعضها مقام بعض , أما فائدة السوق الجغرافية فأنها تفيد في معرفة الأسواق القريبة من تلك المنطقة .

وعليه سوف نستعرض في الفرع الأول السوق السلعي أو الخدمي , وفي الفرع الثاني نخصصه للسوق الجغرافية .

 

 

الفرع الأول : السوق السلعي أو الخدمي :

يقتضي معرفة مرونة سوق المنتجات البديلة , البحث عن مدى مرونة الطلب , إلى جانب معرفة مدى مرونة العرض .

ويعرف الاقتصاديين مرونة الطلب بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة لما يحدث من تغير في ثمنها [20], وتوجد طريقة حسابية يستدل منها على درجة مرونة الطلب على منتج معين تتمثل في :

 

مرونة الطلب = التغير النسبي في الكمية % التغير النسبي في الثمن

وتفترض هذه المعادلة الحسابية أن الزيادة في أثمان بعض المنتجات إما أن يؤدي إلى انخفاض الكمية المشتراه منها , أو إبقاء الكمية المشتراه كما هو قبل الزيادة في الأسعار , فإن لم تتغير الكمية كان السلعة غير مرنة وإن حدث انخفاض في الكمية نتيجة للتغير في السعر كانت السلعة أو المنتج مرن .

ولتوضيح ذلك , فلو افترضنا جدلاً أن ثمن الملح100 فلس ويستهلك100 كيلوغرام أسبوعيا , ثم ارتفع الثمن إلى150 فلس وأصبح الاستهلاك95 كيلوغرام أي قل الاستهلاك بنسبة5% نتيجة ارتفاع الثمن , وتقضي القاعدة بأن إذا كان التغير في الطلب أكثر من1% كانت السلعة مرنة , أما إن كان التغيير في الطلب اقل من1% كانت السلعة غير مرنة , أما إذا كان التغير1% صحيح فإن المرونة متكافئة .

وعليه فكلما كان المنتج غير مرن كان احتمال توفر الاحتكار اكبر , وكلما كان المنتج مرن كلما   ضعف احتمال وجود الاحتكار .

وعلى القضاء عند البحث عن مدى توفر سوق للمنتجات البديلة أن يبحث عن مدى توفر مرونة الطلب , لمعرفة مدى إمكانية توفر منتجات بديلة يمكن اللجوء إليها , ففي دعوى الهواتف المتنقلة لم يتطرق الحكم لمرونة الطلب على الخدمة , لمعرفة مدى وجود منتجات بديلة يمكن اللجوء إليها , إلى جانب الخلط بين الاحتكار القانوني والاحتكار الفعلي .

أما مرونة العرض فتعني عند الاقتصاديين أن تغير السلعة في اتجاه معين يؤدي إلى تغير الكمية المعروضة في نفس الاتجاه [21], وعليه فإن تغيرت الكميات بشكل اكبر من التغير في السعر , كان عرض المنتج مرناً , أما إن كان التغير في الكميات المعروضة للبيع من المنتجات أقل من التغير في السعر كان عرض المنتج غير مرن .

والمعادلة الحسابية لمعرفة مرونة العرض هي:

مرونة العرض = التغير النسبي في الكمية المعروضة % التغير النسبي في الثمن

فإن كان حاصل النسبة1% صحيح كانت المرونة متكافئة , وإن كان اقل من1% كانت المنتج غير مرن , أما إذا زاد عن1% كان المنتج مرناً .

وتعني مرونة العرض مدى إمكانية تجار آخرين في تحويل خطوط إنتاجهم عندما تتغير أسعار منتج معين في السوق نحو ذلك المنتج , والمرونة المطلوبة هنا هي على المدى القريب ولا تتطلب على المدى البعيد فقط[22].

 

الفرع الثاني : السوق الجغرافية :

وهذا الموضوع هو الشق الآخر لمعرفة سوق المنتجات البديلة , حيث لابد من معرفة حدود السوق الجغرافية التي يمارس التاجر فيها عمله التجاري , ولابد أن تسود في هذه السوق ظروف اقتصادية متشابهة أو متماثلة[23].

وتظهر أهمية هذا الموضوع في الدول ذات المساحات الكبيرة , والدول التي تأخذ بأنظمة اتحادية , أو تربطها سوق اقتصادية واحدة , كما هو الحال في معرفة السوق الجغرافية في السوق الأوروبية المشتركة .

أما في الكويت فلا تثير السوق الجغرافية أية إشكاليات , لان الحدود الإقليمية   لدولة الكويت هي السوق الجغرافية لتشابه الظروف الاقتصادية فيها [24].

 

المبحث الثاني : الأفعال الاحتكارية في القانون الكويتي والمسئولية الناشئة عنها:

القانون الكويتي لم يحظر الاحتكار لذاته , وإنما حظر إساءة استغلال المركز الاحتكاري , إلى جانب حظر الوصول إلى المركز الاحتكاري من خلال أعمال المنافسة غير المشروعة , وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم13لسة1996م حين قالت (..... أما الاحتكار الفعلي الذي يتوصل   إليه بعمل من أعمال المنافسة المشروعة فهو عمل مشروع لا غضاضة فيه ) .

والأفعال الاحتكارية محظورة على التاجر الذي يتمتع بمركز احتكاري , ولا يخضع لها التاجر العادي وإنما يسأل وفقاً لأعمال المنافسة غير المشروعة , فكل عمل غير مشروع محظور على التاجر العادي هو محظور على التاجر المحتكر , وهنا يتضح لنا وجه آخر من أوجه الترابط بين المنافسة غير المشروعة والاحتكار .

وقد وضع القانون نصوصاً عالج فيه مسئولية التاجر المحتكر عن الأفعال الاحتكارية , التي يسيء فيها استغلال مركزه الاحتكاري , بتقرير وتحديد المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية .

وعليه فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين , الأول نخصصه لصور إساءة استغلال المركز الاحتكاري , والثاني يكون للمسئولية الناشئة عن إساءة استغلال المركز الاحتكاري متمثلة بالأفعال الاحتكارية .

 

المطلب الأول : صور إساءة استغلال المركز الاحتكاري :

لم يضع القانون الكويتي معيارا للأفعال التي تشكل إساءة لاستغلال للمركز الاحتكاري , وإنما ذكر صوراً لتلك الأفعال على سبيل المثال , وبذلك فتح الباب واسعاً أمام اجتهاد القضاء والفقه القانوني الوضعي .

وحتى نكون أمام فعل احتكاري أي يمثل الفعل إساءة في استغلال المركز الاحتكاري , لابد أن يتمتع التاجر بمركز احتكاري , أي تكون لديه القدرة في التحكم بأسعار السلع والخدمات , حتى نستطيع بعد ذلك بحث صفة ذلك الفعل ما إذا كان فعلاً احتكارياً أم لا .

وقد ذكر القانون الكويتي ثلاثة فقرات في المادة (60مكررا-جـ-) تمثل إساءة استغلال للمركز الاحتكاري , وقد ذكرت على سبيل المثال , وسف نتعرض لتلك الحالات مع الإشارة إلى ما تعرضت له المادة في متنها من حالات أخرى .

وعليه نخصص الفرع الأول لإعاقة المنافسة , والفرع الثاني لخفض المنتجات في السوق , والفرع الثالث للحصول على مقابل مرتفع للمنتجات , وتشكل جميع تلك الصور إساءة لاستغلال المركز الاحتكاري من قبل المحتكر .

 

الفرع الأول : إعاقة المنافسة :

مما لاشك فيه أنه ليس من مصلحة المحتكر وجود منافسة في السوق أو وجود نمو لها , لأنه يسعى إلى زيادة أرباحه , وفي سوق لا يتعرض فيه للمنافسة يكون التاجر متمتعاً بحياة هادئة لا أحد ينافسه داخل ذلك السوق , لذلك يسعى المحتكر على إعاقة المنافسة من خلال من تجار آخرين من دخول السوق للمنافسة , ومن العوائق الرئيسية في الكويت لإعاقة المنافسة الحصول على ترخيص لممارسة العمل التجاري , وعلى المقنن التدخل لتنظيم وعلاج ما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات كثيرة وحتى يحقق للجميع الفرص المتساوية في الحصول على تلك التراخيص , ويعتبر هذا عائقاً من العوائق القانونية , وهناك عوائق غير قانونية أخرى يقوم بها المحتكر يهدف من ورائها إلى إعاقة المنافسة , كإلزام المحتكر عملائه التاجر بعقود زمنية طويلة , حتى لا يترك المجال للآخرين , أو كأن يستأثر بموجب عقود على كل المواد الأولية اللازمة للإنتاج .

وعليه يكون للمضرور المطالبة بكف المحتكر عن تلك الأفعال , إلى جانب حصوله على التعويض إن كان له مقتضى .

 

الفرع الثاني : خفض كمية المنتجات في السوق :

لا يستطيع المحتكر التحكم في الأسعار والكميات المعروضة في الوقت نفسه [25], فإما أن يزيد كمية المعروض وبالتالي ينخفض السعر , أو أن يخفض المعروض وبالتالي يرتفع السعر, والقاعدة تقضي بأنه كلما قل العرض زادت الأسعار , وكلما زاد العرض انخفضت الأسعار .

وقد يقوم المحتكر بزيادة المعروض لخفض السعر حتى يتمكن من البيع بكميات كبيرة , وهذا الأمر لا شك بأنه يعود بالفائدة عليه وعلى جمهور المستهلكين في ذات الوقت , ولا يحظر القانون هذا الفعل , ولا يشكل إساءة لاستغلال المركز الاحتكاري .

ولكن عندما يلجأ المحتكر إلى زيادة كمية المعروض لتحقيق أرباح هائلة لا تعكس القيمة الحقيقية للمنتج على حساب الآخرين , فإن هذا يشكل إساءة لاستغلال المركز الاحتكاري , وخاصة عندما يكون المنتج غير مرن .

ويشكل عدم التلاؤم بين المقابل الذي يتلقاه المحتكر وبين الخدمة التي يقدمها , عملاً من أعمال إساءة المحتكر لمركزه الاحتكاري , ومثال ذلك هو شراء خط هاتف نقال من محتكر مع تقديمه لخطوط اتصال رديئة وسيئة , لا تتناسب مع ما دفعه العميل من مبالغ طائلة في سبيل الحصول على تلك الخدمة .

ويدخل في تقدير ذلك , مقدار المقابل ودرجة سوء الخدمة , وحجم الأرباح التي يحققها المحتكر , ومدى توافر الأعمال التي من شأنها رفع كفاءة الخدمة , ومدى بذل المحتكر الجهد المطلوب من أجل تحسين الخدمة [26].

 

الفرع الثالث : الحصول على مقابل مرتفع للمنتجات :

عندما تكون درجة مرونة العرض والطلب منخفضة على المنتج فإن صاحب المركز الاحتكاري قد يلجأ إلى عرض المنتج بقدر الطلب , ثم يقوم بزيادة الأسعار إلى حد غير معقول من أجل جني اكبر درجة ممكنة من الأرباح , ويقوم المحتكر بذلك خاصة في الأسواق التي تعاني من عوائق دخول المنافسين , لان ارتفاع الأسعار يشجع على دخول السوق من قبل التجار الآخرين , ولكن تمنعهم تلك العوائق من الدخول للسوق .

ومسألة تقدير ارتفاع الأسعار مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع , ويدخل في حساب ذلك الأرباح التي يحصل عليها المحتكر بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج أو الشراء , ومقدار قيمة المنتج في الأسواق المقارنة[27].

وهناك صورة أخرى تشكل إساءة لاستغلال المركز الاحتكاري , هي تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطاً تعسفية , وهي تلك الشروط التي لا تتفق مع الأعراف والعادات والأصول التجارية , وهي تلك الشروط التي ليس في مقدرة المحتكر إيرادها عند وجود منافسة فعالة في السوق من قبل تجار آخرين [28].

ويدعوا الدكتور أحمد الملحم " إلى عدم التشديد في تكييف تلك الشروط التعسفية , نظراً إلى عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية بين المحتكر والمستهلك , وللحيلولة دون إساءة استغلال المركز المحتكر " [29].

 

المطلب الثاني : المسئولية الناشة عن إساءة استغلال المركز الاحتكاري :

بعد أن تعرضنا لصور إساءة استغلال المركز الاحتكاري في القانوني الكويتي , وفي حالة تحققها تقوم المسئولية المقررة قانوناً بشأنها , وعليه لا بد من التعرض للمسئولية المقررة لها سواء كانت مسئولية مدنية أو جنائية .

وسوف نخصص – إن شاء الله تعالى – الفرع الأول من هذا المطلب للمسئولية المدنية , والفرع الثاني نخصصه للمسئولية الجنائية لإساءة استغلال المركز الاحتكاري من قبل المحتكر .

 

 

الفرع الأول : المسئولية المدنية :

تنص المادة (60مكررا- د-) على أنه ( إذا أساء التاجر المحتكر مركزه القانوني , كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كلياً ) .

ومن الواضح أن المقنن الكويتي فرق بين حال كون الخطأ ( الفعل الاحتكاري ) يشكل خطأ عقدياً أو تقصيرياً , ففي حال كون   الخطأ عقدياً يكون للمضرور طلب تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها كلياً , إلى جانب المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى .

أما إذا كان الخطأ يشكل خطأ تقصيرياً فإن للمضرور طلب التعويض إلى جانب الكف عن الإساءة لاستغلال المركز الاحتكاري فقط .

 

الفرع الثاني : المسئولية الجنائية :

لم   يضع المقنن الكويتي عقوبة جنائية لإساءة استغلال المركز الاحتكاري , واكتفى بما قرره في هذا الصدد بشأن المسئولية المدنية , وقد جانب المقنن الصواب في ذلك , لان الإساءة في حد ذاتها تشكل عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة , ورغم ذلك لم يشملها يخضعها المقنن لنص المادة (60مكررا-هـ-) التي قررت عقوبة جنائية لأعمال المنافسة غير المشروعة .

إلى جانب ذلك فقد رصد المقنن الكويتي عقوبة جنائية لمن يصل إلى مركز احتكاري من خلال أعمال المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة (60مكررا) , ولم يجعل أعمال إساءة استغلال المركز الاحتكاري خاضعة لنص تلك المادة .

وعلى المقنن التدخل في ذلك فإما أن يرصد عقوبة جنائية لإساءة استغلال المركز الاحتكاري , أو أن يخضع إساءة استغلال المركز الاحتكاري لنص المادة (60مكررا-هـ-) التي تقرر عقوبة جنائية لأعمال المنافسة غير المشروعة .

مع ملاحظة إمكانية تكييف الفقرة الثانية من المادة (60مكررا-جـ-) الخاصة بإساءة استغلال المركز الاحتكاري ( ....................2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه . .......) , يمكن تكييفها على أساس المادة (2 ) من المرسوم بقانون رقم10لسنة1979م بشأن الإشراف على الاتجار في أسعار السلع وتحديد أسعار بعضها , حيث حظرت خفض كمية السلع المعروضة لتحقيق ربح مصطنع , وقد نصت المادة (14) من القانون سالف الذكر على ( بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ,   مع ملاحظة أن النص يطبق على السلع دون أن يشمل الخدمات , علماً بأن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء بشأن القانون سالف الذكر , بموجب المادة (20) منه [30].

 

الخاتمة :

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا البحث المتواضع بفضل وتوفيق من الله العلي القدير , والذي استعرضت فيه موضوع المنافسة غير المشروعة والاحتكار في القانون الكويتي , وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين الأول كان للمنافسة غير المشروعة , وتطرقنا فيه إلى تعريفها ومعيارها بشكل مقارن إلى جانب معرفة موقف القانون الكويتي , مع تمييز المنافسة غير المشروعة عن الأنظمة القريبة منها , ومن ثم تعرضنا لأعمال المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في القانون الكويتي , وفي ختام الفصل الأول تناولنا دعوى المنافسة غير المشروعة , والمسئولية التي تثيرها أعمال المنافسة غير المشروعة .

أما الفصل الثاني فكان لموضوع الاحتكار , حيث تناولنا فيه المركز الاحتكار ومفهوم المركز الاحتكاري في القانون الكويتي , إلى جانب الأفعال الاحتكارية التي تشكل إساءة لاستغلال المركز الاحتكاري , والمسئولية التي تثيرها سواء كانت مدنية أو جنائية .

وأهم ما توصلت إليه من خلال هذا البحث المتواضع من نتائج وتوصيات , تتمثل في :

حسناً فعل المقنن الكويتي عندما تدخل بالقانون رقم13 لسنة1996م بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بقانون رقم68 لسنة1980م بإصدار قانون التجارة , نظراً لما كسف عنه الواقع العملي من قصور تشريعي في تنظيم جانب من الحياة الاقتصادية .

وضع القانون الكويتي تعريفاً ومعياراً للمنافسة غير المشروعة , وهو كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت , وبذلك ترك المجال واسعاً لاجتهاد القضاء في تحديد أعمال المنافسة غير المشروعة .

ذكر القانون الكويتي أعمال المنافسة غير المشروعة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر , ومن شأن ذلك إعطاء مرونة لنصوص القانون ولاجتهادات القضاء , نظراً لما تشهده الحياة الاقتصادية من تطور وتجدد مستمرين .

لم يشترط القانون الكويتي سوء النية عند القيام بأعمال المنافسة غير المشروعة , وفي ذلك توسيعاً من قبل المقنن لنطاق تطبيق أعمال المنافسة غير المشروعة .

تتميز المنافسة غير المشروعة عن العديد من الأنظمة المشابهة لها . والتي تهدف إلى الحد من المنافسة , كالمنافسة الممنوعة بنص القانون أو بمقتضى العقد .

تعتبر المسئولية التقصيرية هي الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة , مع مراعاة ما تقتضيه تلك الدعوى من خصوصية في أحكامها , نظراً لما تطلبه القانون في بعض الحالات من احتماليه تحقق الضرر وتوفر حالة المنافسة .

وضع القانون مسئولية مدنية وجنائية لأعمال المنافسة غير المشروعة , تتناسب مع ما تشكله تلك الأعمال من ضرر و خطورة في الحياة الاقتصادية .

دعوى المنافسة غير المشروعة تعتبر تجارية , يطبق بشأنها قانون التجارة رقم68لسنة19980م .

أما فيما يتعلق بالاحتكار , فإن القانون الكويتي وضع معياراً للمركز الاحتكاري هو القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , ويكتفي القانون الكويتي لقيام المركز الاحتكار القدرة على التحكم في أسعار السلع أو الخدمات .

ذكر المقنن الكويتي بعض المؤشرات الدالة على توفر المركز الاحتكاري , وذلك في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم13لسنة1996م .

هناك ثلاثة أنواع للاحتكار , وهي الاحتكار القانون الذي يكون بنص القانون , والاحتكار الطبيعي الذي يوجد في سوق لا تستطيع أن تستوعب أكثر من تاجر , وهناك احتكار فعلي .

لم يضع القانون الكويتي معيار لإساءة استغلال المركز الاحتكاري , وإنما ذكر بعض الحالات على سبيل المثال , وبذلك ترك للقضاء الباب واسعاً للاجتهاد .

لم يضع القانون الكويتي عقوبة جنائية لأعمال إساءة استغلال المركز الاحتكاري , وهذا نقص تشريعي , يجب على المقنن تداركه , أما بإضافة نص جديد أو بتطبيق نص المادة (60مكررا-هـ-) وخاصة الجانب الجنائي منها على أعمال إساءة استغلال المركز الاحتكاري .

في هذا البحث المتواضع يظهر لنا الترابط الكبير بين القانون والاقتصاد , الأمر الذي يتطلب دائماً مرونة من قبل المقنن عند تنظيمه لمسالة اقتصادية معينة , وهذا ما فعله المقنن فعلاً , وقد وفق في ذلك .

من الواضح بأن الهدف الذي يسعى المقنن من ورائه   من خلل تدخله بالقانون رقم13لسنة1996م , هو حماية المستهلك , إلى جانب حماية التجار من بعضهم البعض , وبالتالي حماية السوق من الممارسات الخاطئة , والتي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بصورة عامة .

الاتجاه الذي يسود دولة الكويت في هذا الوقت هو المزيد من الانفتاح الاقتصادي , وهذا يتطلب معرفة اقتصادية وقانونية كبيرتين , وخاصة أن هذا الوعي يتطلب توفره بصورة أكبر في رجال القضاء .

اتجاه المقنن الكويتي بجعل الجرائم الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة , من اختصاص النيابة العامة , هو تأكيد منه على أن الاختصاص الأصلي لمباشرة الدعوى العمومية هو للنيابة العامة , ومن شأن ذلك أيضا إعداد أعضاء النيابة إعدادا جيداً في هذا الجانب في حال ترقيهم ليصبحوا من رجال القضاء .

هذه الثقة التي يؤكدها المقنن في النيابة العامة , تجعل على أعضاء النيابة العامة مسئولية كبيرة , تحتم العمل على زيادة الاطلاع والجهد والعمل المستمر على تطوير القدرات المختلفة لديهم , حتى يكونوا عند حسن الظن بهم .

وفي الختام أرجوا أن أكون قد وفقت في عرضي لهذا الموضوع , من خلال هذا البحث المتواضع , وأرجوا منكم تجاوز ما بدر مني من تقصير , فقد حاولت بقدر ما استطيع عرض هذا الموضوع بصورة واضحة وسهلة العبارة , وادعوا الله أن يوفقني مع أخواني في الدفعة التاسعة للباحثين القانونيين في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية في عملنا , وأن يمددنا بعونه منه , وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعه , وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه , أنه ولي ذلك والقادر عليه .

تم بحمد الله وتوفيقه ...

 

ملحـــــق

بعض مواد المرسوم بقانون رقم68 لسنة1980

بـإصدار قانون التجارة ( رقم :68 /1980 )

 المنافسة غير المشروعة والاحــتـكـــار

 

 

 

- المادة (55) :

 

1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن إن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض إن كان له المحل. - وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.

- المادة (56) :

 

لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولا عن التعويض.

- المادة (57) :

 

لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسؤولا عن التعويض.

 

- المادة (58) :

 

لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر أو يدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

 

- المادة (59) :

 

إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

 

- المادة (60) :

 

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.

 

- المادة (60 مكررا) :

 

يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الأضرار بمصالحه، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت.

تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص : - الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير. - إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. - الإساءة إلى سمعة تاجر آخر أو الحط من قيمة بضاعته. - كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر أو تجار آخرين.

- المادة (60مكررا- أ- ) :

 

يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.

 

- المادة (60مكررا- ب -) :

 

يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات.

 

- المادة (60 مكررا- جـ -) :

 

يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية: - إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. - خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. - الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.

 

- المادة (60مكررا-  د -) :

 

إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كليا.

 

- المادة (60مكررا–  هـ -) :

 

يعاقب على مخالفة أحكام المادة60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة إضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة إن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

 تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

 

المراجــــــــــع :

·       الكتب :

1-                                 د.أحمد الملحــــم : الاحتكار والأفعال الاحتكارية دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي . الطبعة الأولى . الكويت . مجلس النشر العلمي . لجنة التأليف والتعريب والنشر . جامعة الكويت . (1997) .

2- د.أحمد شكري السباعي : الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن . الجزء الثالث . بدون عدد للطبعة . الرباط . دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع . (بدون سنة نشر ) .

3-  د. احمد محمود حسني : قضاء النقض التجاري . المبادئ التي قررتها محكمة النقض في ثمانية وستين عاما . الإسكندرية . منشأة المعارف. الطبعة الأولى . (2000) .

4-                                 د.جوزيف نخله سماحة : المزاحمة غير المشروعة دراسة قانونية مقارنة . الطبعة الأولى . لبنان . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر . (1991) .

5-                                 د.زهير عباس كريــم : مبادئ القانون التجاري دراسة مقارنة . الطبعة الأولى . الأردن .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . (1995).

6-                                 د.حسني المصـــري : القانون التجاري الكويتي . الطبعة الثانية . الكويت . مؤسسة دار الكتب . () .

7-                                                                                                          د.محسن شفيــــق : الوسيط في شرح القانون التجاري . الطبعة الثانية . جمهورية مصر . مكتبة النهضة المصرية . (1955).

8-   د.مصطفى كمال طــه : القانون التجاري . الطبعة الأولى . الإسكندرية . دار الجامعة الجديدة للنشر . (1996) .

9- د.سمير عاليـــــه : أصول القانون التجاري . الطبعة الثانية . لبنان . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . (1996) .

10-                                   د.عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد . الجزء الأول . الطبعة الثالثة . بيروت . منشورات الحلبي الحقوقية .(2000) .

11-                                  د.عمر حسيـــــن : المنافسة والاحتكار دراسة تحليلية رياضية . الطبعة الأولى . جمهورية مصر .مكتبة دار النهضة العربية . (1960) .

12-                                   د.فوزي محمد سامـي :  شرح القانون التجاري دراسة مقارنة . الطبعة الأولى . الأردن . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . (1997).

13-                                 د.خالد سعد زغلول حلمي:   مبادئ الاقتصاد السياسي . بدون عدد للطبعة . لا يوجد ناشر .(1998) .

 

·       البحوث   :

1-                         د.احمد الملحـم : مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة غير المشروعة . مجلة الحقوق. يصدرها مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت . السنة19 . العدد3 . سبتمبر1995م .

2-                         د.طعمه الشمري : أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي . مجلة الحقوق . يصدرها مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت. السنة19 . العدد1 . مارس1995م.

 

·       المجلات :

1- مجلة الحقوق . مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات القانونية والشرعية تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت .

 

·       الأحكام القضائية :

- في دولة الكويت :

1-   حكم محكمة الاستئناف ( دائرة التمييز ) . طعن رقم151-1982. تجاري . جلسة9-2-1982م . مجلة القضاء والقانون . س11 ع3 شوال1406هـ . يونيو1986م . صفحة33 .

2-   محكمة الاستئناف العليا . الدائرة التجارية الثانية . دعوى رقم428-89 . بجلسة5-12-1989م . حكم غير منشور . مستخرج من مركز تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية . كلية الحقوق . جامعة الكويت .

3-    حكم محكمة الاستئناف العليا ( دائرة التمييز ) . طعن رقم180-1988م . تجاري . جلسة20-2-1989م . مجلة القضاء والقانون . س17 . العدد الأول . ربيع الثاني1416هـ . سبتمبر1995م .

4-    حكم محكمة الاستئناف العليا ( دائرة التمييز ) . طعن رقم157-1989م . تجاري , جلسةم . مجلة القضاء والقانون . س17 . العدد الثاني . جمادى الثاني1416هـ . نوفمبر1995م .

5-   المحكمة الكلية . القضية رقم522-1968 . مستعجل . جلسةم . مجلة القضاء والقانون . س1 . ع2 . صفحة84 .

 

- في جمهورية مصر العربية :

1- حكم محكمة النقض المصرية . مدني . بتاريخ25-6-1959م . مجموعة أحكام النقض . س10 . رقم77 . ص505 .

2- حكم محكمة النقض المصرية . طعن رقم435 . سنة34 . جلسةم . س19.

3-   حكم محكمة النقض المصرية . الطعن رقم2274 . لسنة55 القضائية . بتاريخ 22 نوفمبر سنة1986 .

4- حكم محكمة النقض المصرية . الطعن رقم505 . مدني . بتاريخ25 يونيه1959م .

- في دول عربية أخـرى :

1- محكمة التمييز المدنية الأولى اللبنانية . قرار رقم116 بتاريخم . مجموعة اجتهادات حاتم . جزء96  رقم1 . ص30 .

2- حكم محكمة الدار البيضاء . بتاريخ7-1-1963م . نشر في جريدة المحاكم ( G.T.M  ) في10 -2-1963 . صفحة رقم17 .

 

[1] - د.طعمه الشمري . المرجع سابق . ص60.

[2] - د.طعمه الشمري . المرجع سابق . ص61.

[3] - حكم محكمة الاستئناف ( دائرة التمييز ) . طعن رقم151-1982. تجاري . جلسة9-2-1982م . مجلة القضاء والقانون . س11 ع3شوال1406ه .يونيو1986م . ص33 .

[4] - المذكرة الإيضاحية للقانون المدني . ص221 .

[5] - المحكمة الكلية . القضية رقم522-1968 . مستعجل . جلسةم . مجلة القضاء والقانون . س1 ع2 . ص84.

[6] - د.طعمه الشمري . أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي . مرجع سابق . ص66.

[7] - د.طعمه الشمري . المرجع السابق . ص67.

[8] - د.طعمه الشمري . المرجع سابق . ص68.

[9] - الكويت اليوم . العدد255 . السنة الثانية والأربعون. بتاريخ5-5-1996م . ص1-4 .

[10] - .أحمد الملحم . الاحتكار والأفعال الاحتكارية دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي . الطبعة الأولى . الكويت . مجلس النشر العلمي . لجنة التأليف والتعريب والنشر . جامعة الكويت . (1997) . ص6 .

[11] - د.أحمد الملحم . المرجع السابق . ص7 .

[12] - د.عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني الجديد . الجزء الأول . الطبعة الثالثة . بيروت . منشورات الحلبي الحقوقية .(2000) . ص245.

[13] - د.عمر حسين . المنافسة والاحتكار دراسة تحليلية رياضية . الطبعة الأولى . جمهورية مصر . مكتبة دار النهضة العربية . (1960) . ص152.

[14] - د.عمر حسين . المرجع سابق . ص154.

[15] - المذكرة الإيضاحية للقانون رقم13لسنة1996م بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بقانون رقم68لسنة1980م بإصدار قانون التجارة . الكويت اليوم . العدد255 . السنة الثانية والأربعون .5-5-1996م .

[16] -د. أحمد الملحم.الاحتكار والأفعال الاحتكارية دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي. مرجع سابق. ص92.

[17] - د. احمد الملحم . المرجع السابق . ص93 .

[18] - محكمة الاستئناف العليا . الدائرة التجارية الثانية . دعوى رقم428-89 . بجلسة5-12-1989م . حكم غير منشور . مستخرج من مركز تصنيف وبرمجة الأحكام القضائية . كلية الحقوق . جامعة الكويت .

[19] - د. أحمد الملحم . الاحتكار والأفعال الاحتكارية دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي . مرجع سابق. ص93.

[20] - .خالد سعد زغلول حلمي . مبادئ الاقتصاد السياسي . بدون عدد للطبعة . لا يوجد ناشر . (1998) . ص301.

[21] - د.خالد سعد زغلول حلمي . المرجع سابق . ص321.

[22] - د.أحمد الملحم . الاحتكار والأفعال الاحتكارية دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والأوربي والكويتي . مرجع سابق . ص108.

[23] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص114.

[24] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص115.

[25] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص197.

[26] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص198.

[27] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص199.

[28] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص199.

[29] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص200.

[30] - د.احمد الملحم . المرجع السابق . ص202.

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.