Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هي شروط قبول اﻻستقالة ؟

user-image
Question added by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
Date Posted: 2015/01/28
Mohamed Abou El Azem
by Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

شروط قبول اﻻستقالة 

1- أن تكون مكتوبة

2- يجب خلو اﻻستقالة من كل قيد أو شرط

3- استمرار العامل في عمله حتي قبول اﻻستقالة

4- أﻻ يكون العامل محال الي المحكمة التأديبية

اسامة محمد السيد الزيات
by اسامة محمد السيد الزيات , مسئول فرع _ ومبرم عقود , العجمى للسيارات

تنص المادة (74) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي:

"للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف ، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه.

ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته.

ahmed لبيب
by ahmed لبيب , مستشار قانوني , مكتب محاماه

1- ان تكون مكتوبة

2- ان تكون خالية من اى شرط

3-الاستمرار فى العمل حتى قبول الاستقالة

4-الا يكون العامل او الموظلف محال الى محكمة تأديبيه

Mohammed Elmasry
by Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

اتفق مع اجابة الاستاذ محمد

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
by نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛ü قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ü للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ü ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ü لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي.ü لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية :Ã استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛Ã استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛Ã إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق.ü لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.