ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

وفق القانون المصرى هل يجوز الغاء التوكيل الخاص رغم وجود شرط عدم جواز الالغاء الا بحضور الطرفين؟

النص في المادة715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. [الطعن رقم2218 - لسنــة70 - تاريخ الجلسة03 \\05 \\2001 - مكتب فني52 - رقم الجزء2 - رقم الصفحة628]

user-image
تم إضافة السؤال من قبل ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID
تاريخ النشر: 2014/01/21
عادل مصطفي حسن احمد احمد
من قبل عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

حسب تعليمات الشهر العقاري لا يجوز الغاء التوكيل الخاص الا بحضور الطرفين وكذلك توكيل بيع السيارات والتوكيل المنضوص علية في التوكيل بذلك

Muhammad Saey
من قبل Muhammad Saey , Senior Veterinary Doctor , PAFN Public Autority for Food and Nutrition

معلومات قيمة فعلا ولا يجوز إلغاء التوكيل لصالح الغير إلا بموافقة الطرفين ويعمل بالتوكيل الخاص مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشهادة سرياان يمكن لأحد الطرفين أن يطلبها منفردا من الشهر العقاري المستخرج منه التوكيل الخاص

.واسأل مجرب.

مصطفى سعيد ابراهيم يوسيف ابوشنب
من قبل مصطفى سعيد ابراهيم يوسيف ابوشنب , مدير المكتب , مكتب محاماه

لايجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين

أحمد الشحات عبد الخالق الشحات
من قبل أحمد الشحات عبد الخالق الشحات , خبير محاسبى أول - Senior Accountant Expert (Financial Disputes) , قطاع خبراء وزاره العدل Ministry of Justice

غالباً ما يأتى شرط عددم جواز إلغاء التوكيل الخاص إلا بحضور الطرفين عندما نكون حيال توكيل خاص بالبيع وبالأخص لصالح الوكيل.. مثلما هو الحال فى التوكيل فى البيع لنفسه وللغير (السيارات وغيرها.. ) ، ومن ثم فيحال التوكيل هنا الى عقد بيع إنصرفت إراده أطرافه الى عدم جواز إلغاؤه من طرف البائع (الموكل) إلا بقبول المشترى (الوكيل).

وبالتالى يحول الشرط هنا دون الإلغاء بإراده منفرده من الموكل حرصاً على حقوق المشترى (الوكيل).. وهنا ينبغى عند تحقق الشرط وجود الطرفين وإتفاقهما على الإلغاء..

أما فى غير حاله البيع بطريق التوكيل الخاص فيكون الموكل فى حلٍ من إدراج هذا الشرط ، وهو ما يتماشى مع واقع الحال وسلطان إرادته الفرديه التى ينال منها هذا الشرط عند الإلغاء.. فلا يتصور عقلاً أو منطقاً غير ذلك بأن يضع الموكل شرطاً على نفسه لصالح الوكيل دون مقابل..

Mohammed Elmasry
من قبل Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

العقد شريعة المتعاقدين ، والتوكيل ما هو الا عقد وكالة وما دام نص فيه على انه لا يجوز الغائه الا بحضور طرفيه ، فلا يجوز الغائه ، مع التفريق بين الاتفاق على الوكالة وهو ( العقد الحقيقى ) وبين المحرر الذى يثبت فيه هذا الاتفاق الذى درج تسميته بالتوكيل ، كما ان محكمة النقض قد استقر قضائها على انه اذا كان الوكالة مقررة لمصلحة الوكيل فلا يجوز للموكل الغائها بالإرادة المنفردة ، وهذا كما فى عقود بيع السيارات وخلافه .

mohammed hajjar
من قبل mohammed hajjar , محامي , مكتب صلاح هدية للمحاماة

يجوز الغائهفي حالة واحدة فقط كعقد بدعوي بطلان امام القضاء المدني لمخالفته شرط مانع من التصرف في عقد اخر

MOHAMED MOSTAFA
من قبل MOHAMED MOSTAFA , محامي , محامي حر

تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

 

فهنا نفرق بين حالتين إذا كانت الوكالة بدون أجر أو ليست صادرة لصالح الوكيل أو لشخص آخر غير الموكل فيجوز للموكل إنهاؤها في أي وقت حتى ولو كان هناك شرط ينص على عدم جواز الإنهاء إلا بحضور الطرفين.

أما إذا كانت الوكالة بأجر أو صادرة لصالح الوكيل أو للغير فلا يجوز إنهاؤها في وجود مثل هذا الشرط.

والحكمة من ذلك هي مراعاة الضرر التي قد يحدث للوكيل أو الشخص الصادر لمصلحته الوكالة نتيجة الإلغاء وعدم معرفة الوكيل به أو على الأقل عدم موافقته عليه.

ihl IRAN
من قبل ihl IRAN

لا يجوز الغاء التوكيل الخاص اذا نص فيه علي عدم جواز الغاءه الا بحضور الطرفين ، و ذلك لان الغالب في الواقع العملي ان هذه التوكيلات تحرر لمصلحه الوكيل لوجود التزامات سيترتبها مستقبلا لصالح الموكل و لا يوجد ما يضمن صالح الوكيل الا التوكيل ، و مع ذلك و في حاله اخلال الوكيل بالتزاماته في مواجهه الموكل ، فيحق للاخير ان يلجأ للقضاء لطلب الحكم بالزام مكتب التوثيق المختص بالغاء التوكيل دون استلزام حضور الوكيل و ذلك لانتهاء الاجل المعين او المحدد لاجراء العمل الموكل من اجله و المحرر بخصوصه التوكيل دون اتمامه ، و قد نصت علي ذلك المادة714 من القانون المدني اذ قررت : تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

لا يجوز إلغاء التوكيلات المتضمنة شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده الأهلية. أجاز المشرع بنص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها فى هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته، لذلك فإن لذات الحكمة يغدو من المتغير القول إنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لمصلحته أو لمصلحة الغير. وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق، فإذا صدر قرار فى شأن هذا التظلم فإنه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية، وحفاظا على حقوق ذوى الشأن لم يجعل المشرع من قاضى الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجبه الأمر المقضى به فيما يتعلق بموضوع المحرر ومن ثم فإنه لم يستغلق باب النزاع الموضوعى فى شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه، فلذوى الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يحسبونه حقا لهم، وبهذا النظام المتكامل وأذعن المشرع ليس صالح طرفى المحرر.

Ahmad Al Shaikh
من قبل Ahmad Al Shaikh , Designated Broker , MEDIA GRAPHIC DESIGN

حكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق الإثنين، 02 سبتمبر 201907:47 م خلافات زوجية،ارشيفية   اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء    
  • زوج يثق فى زوجته بعد 17 سنة زواج ويحرر لها التوكيل بالبيع للنفس وللغير
  • الخلافات الزوجية اضطرت الزوج لتطليق زوجته ويطلب إلغاء التوكيل والزوجة ترفض
  • الزوج أقام دعوى قضائية رفضتها محكمة أول درجة طبقا لنص المادة نص المادة 715 مدني
  • المادة تنص على إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، لا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه.
  • محكمة الاستئناف تقضى لصالح الزوج طبقا للفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

 

أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ مهماَ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية.

 

الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق صدر برئاسة المستشار محمد المصرى، وعضوية المستشارين نصر أحمد حماد، ومعتز عبد الرحمن، وأمانة سر جمال سعد.

 

واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن، وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.

 

 وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار، وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه، فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل، فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة، فأقام عنه الاستئناف الماثل.

 

 

طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة، ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.

 

 المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه، ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.

 

مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.

 

ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.

 

وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

مشاركة

magdy waleed
من قبل magdy waleed

هل استطيع ان اقوم بالتعديل فى اسم الموقع 

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟