أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمه التمييز بدوله الكويت
القاعده العامه أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم ، مع ذلك يجوزلمحكمه التمييز أن تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفه الطعن ، وكان يخشى من تنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وكانت أسباب الطعن مما يرجع معها إلغاءه
افيدونا يرحمكم الله
اريد المساعدة في تحديد واستعجال جلسة نقض للوالد
علما ان الوالد تجاوز عمر السبعين
ويعاني من مرض مزمن بالقلب
وصدر حكم قضائي ضده بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص
افيدونا يرحمكم الله
الشروط الخاصة لقبول طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن
الشرط الأول: أن يرفع طلب الوقف قبل تمام التنفيذ:لأن طلب الوقف يعتبر منازعة تنفيذ وقتية والهدف منه هو وقف التنفيذبصفة مؤقتة ولا يتصور أن يكون لطلب الوقف محل إلا بصدد تنفيذ لم يبدأ بعد أو بدأ ولم يتم. أما إذا كان التنفيذ قد تم فلا يوجد مجال لطلب وقف التنفيذ حيث لن يكون للحكم الصادر بوقف التنفيذأية فائدة عملية وقد تم التنفيذفعلاً قبل صدور الحكم بل قبل تقديم الطلب.
الشرط الثاني: أن يفصل في طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ:إذا رفع طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ وأثناء نظره كأن التنفيذ قد تم، فهل يجوز للمحكمة في هذه الحالة الاستمرار في نظر طلب الوقف رغم تمام التنفيذأم يجب عليها أن تقضي بعدم قبول الطلب؟اختلف الفقه في هذه المسألة:
فيرى البعض أن تمام التنفيذ بعد رفع طلب الوقف وقبل الحكم فيه لا يؤدي إلى عدم قبوله لأنه يجب النظر إلى الدعوى وقت رفعها، كما يجب ألا تضار مصلحة الخصم لمجرد تأخر المحكمة في الفصل في الطلب لسبب لا يد له فيه،
في حين يتجه البعض الآخرإلى أن طلب الوقف في هذه الحالة يصبح غير مقبول وهذا الرأي هو الجدير بالتأييد إذ لا يكفي أن يرفع طلبالوقف قبل تمام التنفيذ ولكن ينبغي أيضاً أن يتم الفصل فيها قبل تمام التنفيذ.
الشرط الثالث: ضرورة اقتران طلب الوقف بالطعن أو بالطلب الموضوعي:
والاقتران يأخذ مفهومان اقتران شكلي واقتران موضوعي، فالاقتران الموضوعي هو أن يكون طالب الوقف قد رفع استئناف عن الحكم بالفعل، والاقتران الشكلي هو أن يقدم طلب الوقف في ذات صحيفة الاستئناف.
1- الاقتران الموضوعي: اقتران طلب وقف التنفيذ بالاستئناف وفقاً للمعنى الموضوعي هو أمر ضروري، فيجب أن يكون طالب الوقف قد رفع استئناف بالفعل ضد الحكم الابتدائي، فلا يجوز له أن يتقدم إلى محكمة الاستئناف بصفة أصلية وعلى انفراد بطلب وقف النفاذ المعجل دون أن يطعن في الحكم بالاستئناف.كما يجب أن تظل خصومة الاستئناف قائمة حتى نظر طلب الوقف والحكم فيه، فإذا زالت خصومة الاستئناف لأي سبب ترتب على ذلك زوال طلب الوقف بالتبعية لزوال خصومة الاستئناف.
2- الاقتران الشكلي (عدم ضرورة الاقتران جواز تقديم طلب الوقف مستقلاً عن صحيفة الطعن): لم يتطلب المشرع في حالة وقف النفاذ من محكمة الاستئناف أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف التنفيذ، فيمكن تقديمه بصحيفة مستقلة عن صحيفة الطعن بل يمكن تقديمه بأي طريقة من طرق تقديم الطلبات العارضة فيمكن تقديمه شفاهة في الجلسة كما يمكن تقديمه بمذكرة تعلن للخصم.إلا أن التساؤل يثار عن وقت تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، فهل يمكن تقديمه في أي وقت أثناء نظر الطعن أم يجب تقديمه في ميعاد الطعن؟يذهب الفقه الراجح إلى جواز تقديم طلب وقف التنفيذفي أي حالة كانت عليها خصومة الاستئناف ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن، فيجوز تقديمه حتى قفل باب المرافعة وذلك باعتباره طلب عارضاً.
1- أن يرفع طلب الوقف قبل تمام التنفيذ .
2- أن يفصل في طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ .
3- ضرورة إقتران طلب الوقف بالطعن أو بالطلب الموضوعي .
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟